خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ"، فَأتاهُ رَجُلٌ بِنَاقةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأبى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأتاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا فَأَخَذَهَا، وَقَالَ: أَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، إِذَا أتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. [د:1579، س:2457].
1802 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرْجعُ المُصَدِّقُ إِلا عَنْ رِضًا". [م: 989، د: 1589، ت: 647].
12 - صَدَقَة البَقَرِ
1803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمليُّ قالَ: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً،
11 - مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ
1801 - قوله: "بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ": المُلَمْلَمَة بضم الميم الأولى وفتح اللامين وإسكان الميم بينهما ثم ميم مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي المستديرة سمنًا من اللحم، وهو الضم والجمع، وإنما ردها لأنه عليه السلام نهى أن يُؤخذ في الزكاة خيارُ المال.
12 - صَدَقَة البقَرِ
1803 - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً": المُسِنّة هي التي بدلت أسنانها، وهي الثنية، واختلف في سنها؛ فقيل: ثلاثة ودخلت في الرابعة، وقيل: دخلت في الثالثة.
1802 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِر، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرْجعُ المُصَدِّقُ إِلا عَنْ رِضًا". [م: 989، د: 1589، ت: 647].
12 - صَدَقَة البَقَرِ
1803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمليُّ قالَ: حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً،
11 - مَا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الإِبِلِ
1801 - قوله: "بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ": المُلَمْلَمَة بضم الميم الأولى وفتح اللامين وإسكان الميم بينهما ثم ميم مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي المستديرة سمنًا من اللحم، وهو الضم والجمع، وإنما ردها لأنه عليه السلام نهى أن يُؤخذ في الزكاة خيارُ المال.
12 - صَدَقَة البقَرِ
1803 - قوله: "مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً": المُسِنّة هي التي بدلت أسنانها، وهي الثنية، واختلف في سنها؛ فقيل: ثلاثة ودخلت في الرابعة، وقيل: دخلت في الثالثة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 375)