. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن محرّر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يُؤخذ من العسل العشر(1).
وقال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت.
إلى قوله: فكلمت قومي في العسل، فقلت لهم: فيه زكاة؛ فإنه لا خير في ثمرة لا تُزكى، فقالوا: كم تريد؟ فقلت: العشر.
فأخذت منهم العشر، فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان.
قال: فقبضه عُمر، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
ورواه الإمام أحمد، واللفظ للشافعي(2).
واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال الترمذي: لا يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء.--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق 4/ 63.
(2) مسند الشافعي ص 92، وينظر: مسند أحمد 4/ 79.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 390)