21 - صَدَقَة الفِطْرِ
1825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [رَ:1826، خ:1503، م:984، د: 1611، ت:675، س: 2500].
1826 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أنثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [رَ: 1825، خ: 1503، م:984، د: 1611، ت:675، س: 2500].
21 - صَدَقَة الفِطْرِ
فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
وقال ابن سعد: زكاة الأموال.
وقيل: إن الزكاة فرضت فيها.
وقيل: قبل الهجرة، قاله بعض شيوخ شيوخي.
1826 - قوله: "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في المعلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما قاله ابن الصلاح.
1825 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [رَ:1826، خ:1503، م:984، د: 1611، ت:675، س: 2500].
1826 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أنثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. [رَ: 1825، خ: 1503، م:984، د: 1611، ت:675، س: 2500].
21 - صَدَقَة الفِطْرِ
فائدة: فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
وقال ابن سعد: زكاة الأموال.
وقيل: إن الزكاة فرضت فيها.
وقيل: قبل الهجرة، قاله بعض شيوخ شيوخي.
1826 - قوله: "مِنَ المُسْلِمِينَ": لم ينفرد بها مالك في قوله في الحديث: "من المسلمين" كما قاله بعضهم، ونقله بعضُهم عن الترمذي أيضًا، والذي رأيته في المعلل أنه لم يُصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، كما قاله ابن الصلاح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 395)