1827 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبو يَزِيدَ الخَوْلانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتِ. [د:1609].

1828 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُخيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ. [س: 2507].


ويونس بن يزيد عند الطحاوي في مشكله من حديث يحيى بن أيوب عنه.
وابن أبي ليلى في الدارقطني(1)، وفي ذلك رد على ابن عبد البر أن ابن أبي ليلى رواه عن نافع بدونها.
ويحيى بن سعيد وأيوب بن موسى في البيهقي.
فهولاء اثنا عشر نفرًا تابعوه ولله الحمد، انتهى.
ولو انفرد مالك بها فكان ما ذلك؟! ومالك من جمال المحامل، رحمه الله ورضي عنه.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني 2/ 139.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 397)