‌‌27 - مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
1841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلا لخِمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله، أَوْ غَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ". [د: 1635].

‌‌28 - فَضْل الصَّدَقَةِ
1842 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ المِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ الله إِلا الطَّيِّبَ، إِلا أَخَذَهَا الرَّحمنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمرةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ تبارك وتعالى، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، وَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ". [خ: 1410، م: 1014، ت: 661 س:2525].


27 - مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
1841 - قوله: "أَوْ غَارِمٍ": الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه، والغُرم أداء شيء لازم، وقد غَرِم يغرَم غُرْمًا.
28 - فَضْل الصَّدَقَةِ
1842 - قوله: "فَلُوّهُ، أَوْ فَصِيلهُ": الفلوّ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال: "فِلْو" بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، مثل جرو.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 405)