1846 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا آدَمُ قالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "النكِّاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاءٌ لَهُ".


وقيل: إنها مؤنة الجماع.
قوله: "فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ": الوجاء بكسر الواو وبالمد في آخره، نوع من الخصاء، وهو رضّ الأنثيين.
وقيل: غمز عروقها.
والخصاء شق الخصية واستخراجُها.
والجب: قطع ذلك من أصله.
شبه الصوم في قطعه غلمة النكاح وكسر شهوته بالوجاء الذي يقطع مثل ذلك من المَوْجُوء، والله أعلم.
1846 - قوله: "فَمَنْ لَمْ يَعْمَل بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي": معناه، والله أعلم، مَن تركها إعراضًا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه.
قلتُ ذلك تفقهًا مِن غير أن أر فيه لأحد كلامًا.
قوله: "وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَليَنْكِحْ": الطول بفتح الطاء وإسكان الواو، .... يريد به ذا مال؛ لأن .... لا يكون غالبًا إلا بالمال.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 408)