1849 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ.
زَادَ زيدُ بْنُ أَخْزَمَ: وَقَرَأَ قتادَةُ: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد:38]. [د: 1082، س: 3214].

‌‌3 - حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
1850 - حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ المَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلا يَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلا يُقَبِّحْ، وَلا يَهْجُرْ إِلا فِي البَيْتِ". [د: 2142].


فائدة: يحرم خصاء الحيوان الذي لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز في صغيره، ويحرم في كبيره.
وأما أبو بكر بن المنذر فمنعه في الصغير والكبير.
وأما الآدمي فيحرم خصاؤه صغيرًا أو كبيرًا، والله أعلم.
وأنشد بعضهم، وأظنه أبا نصر السبكي:
ولطيب اللحم يُخْصَى جائز الأكل صغيرا
وأبى ذلك ابنُ المنذِر صغيرًا وكبيرا

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 410)