من الناس في ذلك، وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمَّى تارة، ويراد به اللَّفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت: قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك -فهذا المراد به المسمَّى نفسه، وإذا قلت: الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك- فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمَّى، ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أنَّ اللَّفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أنَّ الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سمَّاه خلقه بأسماء من صنعهم- فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى"(1).
وهذا القول هو الموافق لصريح الكتاب والسُّنَّة؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة»(3).
ثانيا: آراؤه في صفات الله تعالى
أ- تقسيم الصفات وطريقته في إثباتها
أولًا: صفات نفسيَّة: وهي: "كل صفة إثبات للنفس لازمة ما بقيت النفس وغير معللة بعللٍ قائمة بالموصوف"(4).
ومثال ذلك: قال ابن عجيبة: "الحليم من الصفة النفسية"(5).--------------------------------------------
(1) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص 82.
(2) سورة الأعراف: 180.
(3) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 2/ 285، رقم 2736.
(4) الشامل، ص 308.
(5) تفسير الفاتحة الكبير، ص 141.
وهذا القول هو الموافق لصريح الكتاب والسُّنَّة؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}(2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا مئة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة»(3).
ثانيا: آراؤه في صفات الله تعالى
أ- تقسيم الصفات وطريقته في إثباتها
أولًا: صفات نفسيَّة: وهي: "كل صفة إثبات للنفس لازمة ما بقيت النفس وغير معللة بعللٍ قائمة بالموصوف"(4).
ومثال ذلك: قال ابن عجيبة: "الحليم من الصفة النفسية"(5).--------------------------------------------
(1) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي، ص 82.
(2) سورة الأعراف: 180.
(3) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم 2/ 285، رقم 2736.
(4) الشامل، ص 308.
(5) تفسير الفاتحة الكبير، ص 141.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)