وَدَرَّاجٌ هَذَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ
قُلْتُ لَكِنْ يَصْلُحُ حَدِيثُهُ لِلْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ وَيَقْوَى بِهِ حَدِيثُ ابْنِ عَجْلانَ الْمُتَقَدِّمُ وَلَعَلَّهُ يَنْتَهِي إِلَى دَرَجَةِ الصِّحَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ فَهُوَ أَوْلَى مَا رَجَعَ إِلَيْهِ تَفْسِيرُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ مَعَ مَا ثَبَتَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم
وَقَدْ أَجَابَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ هُنَّ جَمِيعُ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَلا كُلّ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ
قَالَ وَذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ بَاقِيَاتٍ صَالِحَاتٍ وَغَيْرُهَا مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ
وَهَذَا الْجَوَابُ يُعَارِضُهُ مَفْهُومُ الْحَصْرِ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ مَعَ مَا تَقْتَضِيهِ الأَلِفُ وَاللامُ وَالدَّلالَةُ عَلَى الْعَهْدِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)