قَالَ هِيَ ذِكْرُ اللَّهِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالصِّيَامُ وَالصَّلاةُ وَالْحَجُّ وَالصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ وَالْجِهَادُ وَالصِّلَةُ وَجَمِيعُ أَعَمْالِ الْحَسَنَاتِ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ الَّتِي تَبْقَى لأَهْلِهَا فِي الْجَنَّةِ مَا دَامَت السَّمَاوَات وَالأَرْضُ
وَقَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ أَيْضًا
وَهَذَا الْقَوْلُ رَجَّحَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيره حملا للفظ على الْعُمُوم
وَوَجهه ظَاهر لأَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ حَمْلُ لَفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْعُمُومِ كَانَ أَكْثَرَ فَائِدَةً فَكَانَ أَوْلَى
تَرْجِيحُ الْمُؤَلِّفِ الرَّأْيَ الثَّانِي
لَكِنَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَرِدْ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
وَقَدْ وَرَدَ هُنَا تَفْسِيرٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتٌ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْدِسِيُّ بِقِرَاءَتِي قَالَ
وَقَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ أَيْضًا
وَهَذَا الْقَوْلُ رَجَّحَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ وَغَيره حملا للفظ على الْعُمُوم
وَوَجهه ظَاهر لأَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ حَمْلُ لَفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْعُمُومِ كَانَ أَكْثَرَ فَائِدَةً فَكَانَ أَوْلَى
تَرْجِيحُ الْمُؤَلِّفِ الرَّأْيَ الثَّانِي
لَكِنَّ هَذَا إِذَا لَمْ يَرِدْ مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
وَقَدْ وَرَدَ هُنَا تَفْسِيرٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتٌ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْدِسِيُّ بِقِرَاءَتِي قَالَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)