نسخه بنهيه لَهُم فيدعوا الاسْتِغْفَار لجَمِيع النَّاس دون أَن يَسْتَغْفِرُوا للْمُؤْمِنين بعد ذَلِك لِأَنَّهُ عز وجل يَقُول {وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى} وَلَا يقدمُونَ بَين يَدي الله مَا لم يؤمروا بِهِ فيخالفوا محبَّة مَوْلَاهُم فيسألوه أَن يغْفر للْكَافِرِينَ مَعَ الْمُؤمنِينَ وَقد أوجب أَلا يغْفر لَهُم أبدا وَهُوَ يخبر بِأَنَّهُم لَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي شفاعتهم لَهُ ويمدحهم بذلك
فَإِن احْتج مُحْتَج بِأَن إِبْرَاهِيم عليه السلام قد اسْتغْفر لِأَبِيهِ ومحمدا صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِ حَتَّى نهي فَذَلِك إِنَّمَا كَانَ ابتلاء من مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَهَاهُ الله عز وجل لَا أَن الله تبارك وتعالى أمره أَن يسْتَغْفر للْمُشْرِكين ثمَّ نسخه وَالْمَلَائِكَة لَا جَائِز أَن تبتدئ بِمَا لم تُؤمر بِهِ لِأَنَّهُ عز من قَائِل يَقُول {وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى}
فالناسخ والمنسوخ لَا يجوز أَن يَكُونَا إِلَّا فِي الْأَحْكَام فِي الْأَمر وَالنَّهْي وَالْحُدُود والعقوبات فِي أَحْكَام الدُّنْيَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)