النَّاسِخ والمنسوخ وَالْعَام وَالْخَاص فِي الْقُرْآن أَرَادَ أَن يرسم الطَّرِيق الصَّحِيح الَّذِي يَنْبَغِي أَن يتبع فِي فهم الْقُرْآن وَمَعْرِفَة مَعَانِيه فعقد هَذَا الْبَاب للناسخ والمنسوخ ثمَّ عرض بعد ذَلِك لدقائق ولطائف فِي التَّفْسِير
بَدَأَ المحاسبي هَذَا الْقسم بتقسيم الْقُرْآن إِلَى مكي ومدني ليعرف الْمُتَقَدّم من الْمُتَأَخر وَهُوَ الْأَمر الْقَاطِع فِي معرفَة النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ وَبعد أَن عدد أراء الْعلمَاء فِي عدد السُّور المكية والمدنية عرض لمميزات كل من الْمَكِّيّ وَالْمَدَنِي بإيجاز ثمَّ تحدث فِي النَّاسِخ والمنسوخ فَقَسمهُ إِلَى خَمْسَة عشر بَابا
1 - مَا رفع رسمه من الْكتاب وَلم يرفع حفظه من الْقُلُوب فَأثْبت حكمه بِسنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم كآية الرَّجْم وَغَيرهَا
2 - مَا رفع حكمه من الْآيَة بِآيَة أُخْرَى وَبَقِي رسمه ثَابتا فِي كتاب الله عز وجل مِنْهُ {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ} الْآيَة
3 - أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيرْفَع حفظه من الْقُلُوب وَحكمه حَدثنَا الْقَاسِم بن سَلام قَالَ حَدثنَا عبد الله بن صَالح عَن لَيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن أبي أَمَامه أَن رجلا كَانَت مَعَه سُورَة فَقَامَ يقْرَأ من اللَّيْل فَلم يقدر عَلَيْهَا وَقَامَ آخر يقْرؤهَا فَلم يقدر عَلَيْهَا فَقَالَ النَّبِي عليه السلام إِنَّهَا نسخت البارحة
4 - أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيبقى حفظه فِي الْقُلُوب وَيرْفَع حكمه من ذَلِك مَا رَوَت عَائِشَة أَنه كَانَ فِيمَا أنزل الله أَلا يحرم إِلَّا عشر رَضعَات وَالْأمة مجمعة على أَن حكم الْعشْر رَضعَات غير لَازم فِي الْكتاب وَالسّنة وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي رضعة أَو خمس رَضعَات وَلم يقل أحد مَا فَوق الْخَمْسَة
5 - أَن يرفع الرَّسْم وَيرْفَع الحكم لعِلَّة فانقضت تِلْكَ الْعلَّة وَذَلِكَ كَقَوْلِه {وَإِن فاتكم شَيْء من أزواجكم إِلَى الْكفَّار فعاقبتم فآتوا الَّذين ذهبت أَزوَاجهم مثل مَا أَنْفقُوا}

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)