الربذي عَن مُوسَى بن عُبَيْدَة قَالَ سَمِعت مُحَمَّد بن كَعْب يَقُول فِي هَذِه الْآيَة {يمحو الله مَا يَشَاء} قَالَ مَا أنسي النَّبِي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بَعْدَمَا قرؤوه
وَالْبَاب الرَّابِع أَن يرفع رسمه من الْكتاب وَيبقى حفظه فِي الْقُلُوب وَيرْفَع حكمه من ذَلِك مَا رَوَت عَائِشَة أَنه كَانَ فِيمَا أنزل الله أَلا يحرم إِلَّا عشر رَضعَات وَالْأمة مجمعة أَن حكم الْعشْر رَضعَات غير لَازم فِي الْكتاب وَلَا فِي السّنة وَإِنَّمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي رضعة أَو خمس رَضعَات وَلم يقل أحد مَا فَوق الْخَمْسَة
قَالَ وَحدثنَا عبد الْغفار بن دَاوُد عَن ابْن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)