فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَن سُورَة النِّسَاء الْقصرى أنزلت بعد
وَقَالَ عتبَة تربص آخر الْأَجَليْنِ
وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَن الْآيَة فِي الْحَامِل قد ثَبت حكمهَا وَأَنَّهَا لَا تربص آخر الْأَجَليْنِ وَذَلِكَ أَنه ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه أَمر سبيعة أَن تتَزَوَّج بعد وَفَاة زَوجهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا
وَمِنْه أَيْضا الْمَمْلُوكَة يكون لَهَا زوج يُرِيد الْمولى أَن يعْزل عَنْهَا زَوجهَا وينكحها فَأَجْمعُوا أَن ذَلِك جَائِز فِي بعض المماليك وَاخْتلفُوا فِي بَعضهم فَرَأى جَابر وَأنس أَن بيعهَا طَلاقهَا فَرَأَوْا أَن ينْكِحهَا المُشْتَرِي ويعزل زَوجهَا عَنْهَا وَلَا ينْكِحهَا الأول الَّذِي هُوَ زَوجهَا
وَرَأى ابْن مَسْعُود أَن ينْكِحهَا زَوجهَا وَاحْتج بقوله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} وَأبي ذَلِك أكَابِر أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم عمر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)