المسلون يتوارثون بِالْهِجْرَةِ وَالَّذين آخا النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَينهم فَكَانُوا يتوارثون بِالْإِسْلَامِ وَالْهجْرَة فَكَانَ الرجل يسلم وَلَا يُهَاجر فَلَا يَرث أَخَاهُ فنسخ ذَلِك {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض فِي كتاب الله من الْمُؤمنِينَ والمهاجرين}
وَالْبَاب الْحَادِي عشر أَن يخْتَلف الصَّدْر الأول من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْآيَتَيْنِ أَنْسَخْت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أنم لم تنسخها ثمَّ يجمع الْعلمَاء بعد أَن إِحْدَاهمَا هِيَ المحكمة فَمن ذَلِك قَوْله {والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان} رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة رضي الله عنها ثَابِتَة لم تنسخ وَأَنه لَا يحل أَن ينْكح الزَّانِيَة إِلَّا زَان وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مثل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَنهُ خلاف ذَلِك أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَرَأَ {وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات}
وَالْبَاب الْحَادِي عشر أَن يخْتَلف الصَّدْر الأول من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْآيَتَيْنِ أَنْسَخْت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أنم لم تنسخها ثمَّ يجمع الْعلمَاء بعد أَن إِحْدَاهمَا هِيَ المحكمة فَمن ذَلِك قَوْله {والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان} رُوِيَ ذَلِك عَن عَائِشَة رضي الله عنها ثَابِتَة لم تنسخ وَأَنه لَا يحل أَن ينْكح الزَّانِيَة إِلَّا زَان وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود مثل ذَلِك وَقد رُوِيَ عَنهُ خلاف ذَلِك أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَرَأَ {وَهُوَ الَّذِي يقبل التَّوْبَة عَن عباده وَيَعْفُو عَن السَّيِّئَات}
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)