47 -‌‌ بَابٌ مِنْهُ
56 - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جرير عَن مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عبيد الله بن عبد الله ابْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٥٤)