لأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ
110 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ
وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَيْضًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ عَمْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَلَكِنَّهَا شَيْءٌ فَعَلَتْهَا هِيَ
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَن عَائِشَة
110 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا قُتَيْبَةُ قَالَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ
وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَيْضًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ عَمْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَلَكِنَّهَا شَيْءٌ فَعَلَتْهَا هِيَ
وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَن عَائِشَة
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٤٩)