وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ
87 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
113 - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
87 - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ
113 - نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٥٢)