دِينَارٍ
وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ
وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد
92 -‌‌ بَاب مَا جَاءَ فِيهِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
117 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن

(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٦٣)