قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ
وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ
آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ وَأَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِك
وَفِي الْبَابِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ
آخِرُ كِتَابِ الصَّوْمِ وَأَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِك
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٣)