84 - / 616 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ
106 - / 848 نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ويَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزِيد المقريء وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ غَدَاةَ النَّحْرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَمْرٌو وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَكُونُ عَلَى
106 - / 848 نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ويَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ الْمُقَوَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبد الله بن يزِيد المقريء وَاللَّفْظُ لِلزُّهْرِيِّ قَالُوا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالْفَضْلُ رِدْفُهُ غَدَاةَ النَّحْرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَسَّكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ تَرَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَمْرٌو وَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَكُونُ عَلَى
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ١٨٧)