يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حلق أَو لبس من الثِّيَاب مَالا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
104 - / 636 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ
134 - / 876 نَا أَبُو يحيى بن المقريء وَزَكَرِيَّا بْنُ أَسَدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر هُوَ ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حلق أَو لبس من الثِّيَاب مَالا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
104 - / 636 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ
134 - / 876 نَا أَبُو يحيى بن المقريء وَزَكَرِيَّا بْنُ أَسَدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر هُوَ ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٢٢٨)