لتِلكَ العقَبةِ(1).
8446 - (هب) / عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوطًا(2) "(3)
8447 - 1395 هب/6029 طس/عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةٌ مَثْنِيَّةٌ، فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوفُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فُلَانَةٌ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا قَالَ:" رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ، فَوَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ".(4)
8448 - (هب) / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ نَمِرَةً مِنْ صُوفٍ تُنْسَجُ لَهُ "(5)
8449 - (أبو الشيخ) / عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ، فَوَجَّهَهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ عز وجل بِهِ وَرَسُولُهُ ".(6)
8450 - (طب) / وَعَنْ عائشة، قَالَ: " مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَبْعَتَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ".(7)
8451 - (طس) / وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا رُفِعَتْ مَائِدَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ "(8)
8452 - (حم) / وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (قَالَ: " لَمْ يَجْتَمِعْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ(9) "(10)
8453 - (معجم ابن الأعرابي) / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ "(11)
8454 - (طس) / وَعَنْ هِصَّانَ بْنِ كَاهِنٍ قَالَ: أَخْبَرْتِنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: أُهْدِيَ لَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ رِجْلُ شَاةٍ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: " وَاللهِ إِنِّي لأُمْسِكُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَجُزُّهَا، أَوْ أَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَجُزُّهَا "، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ؟، قَالَتْ: " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا دُهْنُ مِصْبَاحٍ لأَكْلَنْاهُ،--------------------------------------------
(1) (8713 ك)، صَحِيح الْجَامِع: 2001، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2480، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3177. عقَبَةٌ كَؤُود وكَأْداءُ: طريقٌ شاقَّة صَعْبَةُ.
(2) الهَبْطُ: أَن يقع الرجل في شَرٍّ. والهَبْط أَيضاً: النقصان، ورجل مَهْبُوطٌ: نقَصَت حالُه. وهَبَطَ القوْمُ يَهْبِطُون: إِذا كانوا في سَفال ونقصوا. لسان العرب (7/ 421)
(3) (هب) 9405، ابن عساكر (46/ 51)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2672، الصَّحِيحَة: 1253
(4) (1468 هب)، (6029 طس)، الصَّحِيحَة: 2484، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3287).
(5) (6165 هب)، الصَّحِيحَة: 2687، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2076. نَمِرَةً: بُرْدَة مِنْ صُوف أَوْ غَيْرِه مُخَطَّطَة. فِيهَا لَوْنَانِ سَوَاد وَبَيَاض.
(6) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83/ 30 - طبع الرشد)، (قط) ج 2/ص 106 ح 2، انظر الصَّحِيحَة: 2978. وقال الألباني: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حُلي النساء.
(7) (طب) ج 6/ص 160 ح 5848، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3268
(8) (طس) 891، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3269
(9) الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة: أي لم يَشْبَع منهما إلَاّ عن ضِيق وقلَّة.
وقيل: أي: لم يأكل خُبْزَاً ولحما وَحْدَه، ولكنْ يأكل مع النَّاس.
وقيل: الضَّفَف: أن تكونَ الأكَلَةُ أكثر من مِقْدار الطَّعامِ. النهاية (3/ 202)
(10) (حم) 13886، (حب) 6359، انظر صحيح موارد الظمآن: 2149، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(11) أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (3/ 1)، انظر الصَّحِيحَة: 1615
8446 - (هب) / عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَأَبْوَابَ السُّلْطَانِ، فَإِنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ صَعْبًا هُبُوطًا(2) "(3)
8447 - 1395 هب/6029 طس/عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَطِيفَةٌ مَثْنِيَّةٌ، فَانْطَلَقَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِفِرَاشٍ حَشْوُهُ الصُّوفُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فُلَانَةٌ الْأَنْصَارِيَّةُ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فَرَأَتْ فِرَاشَكَ فَذَهَبَتْ فَبَعَثَتْ إِلَيَّ بِهَذَا قَالَ:" رُدِّيهِ يَا عَائِشَةُ، فَوَاللهِ لَوْ شِئْتُ لَأَجْرَى اللهُ مَعِيَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ".(4)
8448 - (هب) / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ نَمِرَةً مِنْ صُوفٍ تُنْسَجُ لَهُ "(5)
8449 - (أبو الشيخ) / عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: " فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ، فَوَجَّهَهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ، قَالَتْ: " فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ: " يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ عز وجل بِهِ وَرَسُولُهُ ".(6)
8450 - (طب) / وَعَنْ عائشة، قَالَ: " مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَبْعَتَيْنِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا ".(7)
8451 - (طس) / وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا رُفِعَتْ مَائِدَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْنِ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ "(8)
8452 - (حم) / وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (قَالَ: " لَمْ يَجْتَمِعْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ(9) "(10)
8453 - (معجم ابن الأعرابي) / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ "(11)
8454 - (طس) / وَعَنْ هِصَّانَ بْنِ كَاهِنٍ قَالَ: أَخْبَرْتِنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: أُهْدِيَ لَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ رِجْلُ شَاةٍ مِنْ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: " وَاللهِ إِنِّي لأُمْسِكُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَجُزُّهَا، أَوْ أَمْسَكَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَجُزُّهَا "، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى مِصْبَاحٍ ذَاكَ؟، قَالَتْ: " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا دُهْنُ مِصْبَاحٍ لأَكْلَنْاهُ،--------------------------------------------
(1) (8713 ك)، صَحِيح الْجَامِع: 2001، الصَّحِيحَة تحت حديث: 2480، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3177. عقَبَةٌ كَؤُود وكَأْداءُ: طريقٌ شاقَّة صَعْبَةُ.
(2) الهَبْطُ: أَن يقع الرجل في شَرٍّ. والهَبْط أَيضاً: النقصان، ورجل مَهْبُوطٌ: نقَصَت حالُه. وهَبَطَ القوْمُ يَهْبِطُون: إِذا كانوا في سَفال ونقصوا. لسان العرب (7/ 421)
(3) (هب) 9405، ابن عساكر (46/ 51)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2672، الصَّحِيحَة: 1253
(4) (1468 هب)، (6029 طس)، الصَّحِيحَة: 2484، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3287).
(5) (6165 هب)، الصَّحِيحَة: 2687، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2076. نَمِرَةً: بُرْدَة مِنْ صُوف أَوْ غَيْرِه مُخَطَّطَة. فِيهَا لَوْنَانِ سَوَاد وَبَيَاض.
(6) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه " (83/ 30 - طبع الرشد)، (قط) ج 2/ص 106 ح 2، انظر الصَّحِيحَة: 2978. وقال الألباني: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حُلي النساء.
(7) (طب) ج 6/ص 160 ح 5848، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3268
(8) (طس) 891، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3269
(9) الضَّفَف: الضِّيق والشِّدَّة: أي لم يَشْبَع منهما إلَاّ عن ضِيق وقلَّة.
وقيل: أي: لم يأكل خُبْزَاً ولحما وَحْدَه، ولكنْ يأكل مع النَّاس.
وقيل: الضَّفَف: أن تكونَ الأكَلَةُ أكثر من مِقْدار الطَّعامِ. النهاية (3/ 202)
(10) (حم) 13886، (حب) 6359، انظر صحيح موارد الظمآن: 2149، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(11) أخرجه ابن الأعرابي في " معجمه " (3/ 1)، انظر الصَّحِيحَة: 1615
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٦٥)