بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ"، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: "لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ"، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ".
929 - 2254 م / 5135 ن / كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.(1)
930 - 14458 حم / 13 د / 9 ت / 325 جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.(2)
931 - 15059 حم / عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَّرُونَ بِهِ؟ "، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا نَعْلَمُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ، فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا.(3)
932 - 16974 حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا اكْتَحَلَ؛ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا".(4)
933 - 17304 حم / 22 د / 30 ن / 346 جه / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، قَالَ: فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ؛ فَبَالَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: "انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "وَيْحَكَ!، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ؛ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ".(5)
934 - 17684 حم / 306 جه / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ، فَبَالَ قَائِمًا؛ فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ.(6)
935 - 24102 حم / 19 ت / 46 ن / 354 جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ، وَقَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ الْبَاسُورِ.(7)
936 - 24972 حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِخَلَائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.(8)
937 - 14 د / 14 ت / 666 مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ.(9)--------------------------------------------
(1) بِالْأَلُوَّةِ: العود الذي يتبخر به
(2) (14808 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (14933 حم ف) صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (14872 حم شعيب): إسناده حسن
(3) (15424 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (15566 حم ف) صحيح ابن خزيمة والحاكم / (15485 حم شعيب): حسن لغيره
(4) (17358 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17563 حم ف) / (17427 حم شعيب): حسن
(5) (17687 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17910 حم ف) صحيح ابن خزيمة وابن حجر والدارقطني / الألباني: صحيح / (17758 حم شعيب): إسناده صحيح
(6) (18068 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (18331 حم ف) صحيح ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (18150 حم شعيب): صحيح
(7) (24504 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (25130 حم ف) الألباني: صحيح / (24623 حم شعيب): صحيح
(8) (25376 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (26015 حم ف) / (25400 حم شعيب): إسناده ضعيف على نكارة فيه / الخلاء: مكان قضاء الحاجة / الكنيف: المرحاض، واتجاه الجالس فيه لا يكون جهة القبلة إذا كان في الصحراء، أما في البيت فلا حرج أن يستقبل به القبلة، فللبيوت ظروفها.
(9) (ص ج: 4652)
929 - 2254 م / 5135 ن / كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.(1)
930 - 14458 حم / 13 د / 9 ت / 325 جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.(2)
931 - 15059 حم / عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ الثَّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي تَطَّهَّرُونَ بِهِ؟ "، قَالُوا: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا نَعْلَمُ شَيْئًا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيرَانٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَكَانُوا يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِنْ الْغَائِطِ، فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا.(3)
932 - 16974 حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا اكْتَحَلَ؛ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا".(4)
933 - 17304 حم / 22 د / 30 ن / 346 جه / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ، قَالَ: فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ؛ فَبَالَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: "انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "وَيْحَكَ!، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ، قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَنَهَاهُمْ؛ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ".(5)
934 - 17684 حم / 306 جه / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ، فَبَالَ قَائِمًا؛ فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ.(6)
935 - 24102 حم / 19 ت / 46 ن / 354 جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا، فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ، وَقَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ بِذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ الْبَاسُورِ.(7)
936 - 24972 حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِخَلَائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ.(8)
937 - 14 د / 14 ت / 666 مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً، لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ.(9)--------------------------------------------
(1) بِالْأَلُوَّةِ: العود الذي يتبخر به
(2) (14808 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (14933 حم ف) صحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم / الألباني: صحيح / (14872 حم شعيب): إسناده حسن
(3) (15424 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (15566 حم ف) صحيح ابن خزيمة والحاكم / (15485 حم شعيب): حسن لغيره
(4) (17358 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17563 حم ف) / (17427 حم شعيب): حسن
(5) (17687 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17910 حم ف) صحيح ابن خزيمة وابن حجر والدارقطني / الألباني: صحيح / (17758 حم شعيب): إسناده صحيح
(6) (18068 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (18331 حم ف) صحيح ابن خزيمة / الألباني: صحيح / (18150 حم شعيب): صحيح
(7) (24504 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (25130 حم ف) الألباني: صحيح / (24623 حم شعيب): صحيح
(8) (25376 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (26015 حم ف) / (25400 حم شعيب): إسناده ضعيف على نكارة فيه / الخلاء: مكان قضاء الحاجة / الكنيف: المرحاض، واتجاه الجالس فيه لا يكون جهة القبلة إذا كان في الصحراء، أما في البيت فلا حرج أن يستقبل به القبلة، فللبيوت ظروفها.
(9) (ص ج: 4652)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٦٥)