مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ؛ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ؛ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَعْمَامَهُ""

1043 - 349 م / عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ الدَّفْقِ أَوْ مِنْ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ! - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ!: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟، قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".

1044 - 350 م / عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يُكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ".

1045 - 6632 حم / 611 جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا الْتَقَتْ الْخِتَانَانِ، وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ".(1)

1046 - 236 د / 765 مي / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: "يَغْتَسِلُ"، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ"، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ، أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟، قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".(2)

‌‌36 - بَاب وُجُوبِ قِرَاءِةِ الْقُرْآنِ عَلَىَ طَهَارَةِ
1047 - 628 حم / 229 د / 146 ت / 265 ن / 594 جه / عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.(3)

1048 - 534 ط/1447 ك /414، 439 هق/13217 طب/ 439 قط/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ".(4)
قَال الْبُخَارِيُّ (1/ 67): وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: "يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ".(5)

1049 - 18074 حم/ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى: " النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، وَقَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً: آيًا مِنَ القُرْآنِ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً ".(6)

1050 - 90 ط/ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأتُ ثُمَّ رَجَعْتُ".(7)

1051 - 373 م/ 3384 ت/ 18 د/302 جة/ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ".--------------------------------------------
(1) (6670 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (6670 حم ف) الألباني: صحيح / (6670 حم شعيب): صحيح لغيره
(2) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(3) (627 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (627 حم ف) الألباني: ضعيف / (627 حم شعيب): إسناده حسن
(4) (534 ط)، (439 قط)، وصححه الألباني في الإرواء: 122، وصَحِيح الْجَامِع: (7780).
(5) ((أَبُو وَائِل) هُوَ التَّابِعِيّ الْمَشْهُور صَاحب ابن مَسْعُود وأثره هَذَا وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.
(6) (18074 حم. شعيب): صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. . وَعَنْ حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟، فلم يَرَ به بأسا وقال: أليس في جوفه القرآن؟. قال الألباني في تمام المنة ص 118: هذا جيد، لكن لَا يخفى أن الأمر لَا يخلو من كراهة، لحديث: " إني كرهت أن أذكر الله إِلَّا على طُهر " انظر (الصحيحة: 834).
(7) (90 ط)، (415 هق)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: (122).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٧٧)