4 - كِتَاب الْحَيْضِ
1 - بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
1101 - 303 خ / 293 م / 2167 د / 287 ن / 1046 مي / عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.
2 - بَاب الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
1102 - 322 خ / 296 م / 26026 حم / 283 ن / 1045 مي / عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا: قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ؛ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ.
1103 - 295 م / 26279 حم / عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.
1104 - 269 د / 284 ن / 1013 مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.(1)
3 - بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
1105 - 326 خ / 307 د / 368 ن / 647 جه / 865 مي / عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
1106 - 135 ط / عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ، فَتَقُول لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.(2)
4 - بَاب مَا جَاءَ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ
1107 - 2033 حم / 264 د / 136 ت / 289 ن / 640 جه / 1107 مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.(3)
1108 - 3463 حم / 265 د / 137 ت / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ؛ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ.(4)
5 - بَاب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
1109 - 656 جه / عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ--------------------------------------------
(1) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(2) (انفرد به مالك)
(3) (2032 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (2032 حم ف) الألباني: صحيح / (2032 حم شعيب): صحيح
(4) (3473 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (3473 حم ف) الألباني: صحيح موقوف / (3473 حم شعيب): صحيح موقوفا
1 - بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ
1101 - 303 خ / 293 م / 2167 د / 287 ن / 1046 مي / عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، أَمَرَهَا، فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ.
2 - بَاب الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
1102 - 322 خ / 296 م / 26026 حم / 283 ن / 1045 مي / عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا: قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ؛ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ.
1103 - 295 م / 26279 حم / عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.
1104 - 269 د / 284 ن / 1013 مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، وَإِنْ أَصَابَ - تَعْنِي ثَوْبَهُ - مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ.(1)
3 - بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
1105 - 326 خ / 307 د / 368 ن / 647 جه / 865 مي / عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
1106 - 135 ط / عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ، فَتَقُول لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.(2)
4 - بَاب مَا جَاءَ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ
1107 - 2033 حم / 264 د / 136 ت / 289 ن / 640 جه / 1107 مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.(3)
1108 - 3463 حم / 265 د / 137 ت / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ؛ فَإِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِينَارٍ.(4)
5 - بَاب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ
1109 - 656 جه / عَنْ مُعَاذَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ؟، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ--------------------------------------------
(1) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(2) (انفرد به مالك)
(3) (2032 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (2032 حم ف) الألباني: صحيح / (2032 حم شعيب): صحيح
(4) (3473 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (3473 حم ف) الألباني: صحيح موقوف / (3473 حم شعيب): صحيح موقوفا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٤)