1908 - 1420 ن/1063 جة/257 حم/ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ".(1)

1909 - 1151 د/1804 ن/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا ".(2)

1910 - 7273 طح/ وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِينَ انْصَرَفَ وقَالَ: لَا تَنْسَوْا، كَتَكْبِيرِ الْجَنَائِزِ - وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ - ".(3)

1911 - 1153 د/19749 حم/ وَعَنْ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِب: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: " كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ "، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ".(4)

1912 - 5699 ش/ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: بَعَثَ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ إلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: إنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ حَضَرَ فَمَا تَرَوْنَ؟، فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: يُكَبِّرُ تِسْعَا، تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ بِإِحْدَاهُنَّ".(5)

1913 - (فضل الصلاة على النبي) / وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم قَبْلَ الْعِيدِ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَدْعُو أَوْ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَرْكَعُ، ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ، وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى: صدق أبو عبد الرحمن".(6)

1914 - 5686 عب/9518 طب/ وَعَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَا: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ".(7)

1915 - 5708 ش/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ، وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ".(8)

1916 - (المحاملي)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ حَمْدُ لِلَّهِ وَثَنَاءٌ عَلَىَ اللَّهِ".(9).--------------------------------------------
(1) (1420 ن)، (1063 جة)، (257 حم)، وصححه الألباني في الإرواء: 638.
(2) (1151 د. الألباني): صحيح. (1804 ن)، (5967 هق).
(3) (7273 طح)، انظر الصَّحِيحَة: 2997.
(4) (1153 د. الألباني): صحيح. (19749 حم)، (5695 ش)، (5978 هق).
(5) (5699 ش) صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2997.
(6) حسنه الألباني في (فضل الصلاة على النبي) 88، وفي الإرواء: 642. قال البيهقي ح 5981: وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ فَنُتَابِعُهُ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِلذِكْرِ إِذْ لَمْ يُرْوَ خِلَافُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَنُخَالِفُهُ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَتَقْدِيمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ، وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. أ. هـ
(7) (5686 عب)، (9518 طب)، (6010 هق)، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2997. تِسْعًا تِسْعًا: في الفطر تسعا، وفي الاضحى تسعا.
(8) (5708 ش)، وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث 2997.
(9) أخرجه المحاملي في " صلاة العيدين " (2/ 121)، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 642.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٧٨)