2208 - 14369 حم/ وَعَنْ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه، كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟، قَالَ:" كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ"، قَالَ:" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ".(1)
2209 - 1077 ت / عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى". هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ. يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ ".(2)
2210 - 6959 هق/11379 ش/6428 عب/ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ، فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ".(3) (عَنْ يَمِينِهِ)(4).
2211 - 543 ط/6783 هق/ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ".(5)
2212 - (كتاب العلم) / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ".(6)
2213 - (المُحلى) / وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ".(7)
2214 - 5735 ك / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ".(8)
2215 - 11454 ش/ وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا".(9)
2216 - 11459 ش/ وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا".(10)--------------------------------------------
(1) (14369 حم. شعيب): صحيح.
(2) (1077 ت. الألباني): حسن.
(3) (6959 هق):إسناده صحيح.6750 هق)، (1331 ك)، (6428 عب)، (11379 ش)، وصححه الألباني في الإرواء: 734، وأحكام الجنائز ص 122.
(4) (6428 عب)، (3165 الأوسط لابن المنذر)، وصححه الألباني في الإرواء: 734، وأحكام الجنائز ص 122.
(5) (543 ط)، (6783 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 130.وعليه فالإمام يجهر بالتسليم، والمأمُوم يُسر.
(6) (كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح 168، (ابن عدي في الكامل) ج 4 ص 439 ترجمة 814، وقال الشيخ الألباني: صحيح
(7) (قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم الَّذِينَ بِالشَّامِ، وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ". (المحلى ج 3 ص 349)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(8) (5735 ك)، (6399 عب)، (11435 ش)، (6733 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(9) (11454 ش)، (2851 طح)، (قط) ج 2 ص 73 ح 7، (6735 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113.
(10) (11459 ش)، (2848 طح)، (6734 هق)، صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 114. قال الألباني في أحكام الجنائز ص 114: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى " (5/ 124 - 125). أ. هـ
2209 - 1077 ت / عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى". هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ. يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ ".(2)
2210 - 6959 هق/11379 ش/6428 عب/ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ، فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ".(3) (عَنْ يَمِينِهِ)(4).
2211 - 543 ط/6783 هق/ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ".(5)
2212 - (كتاب العلم) / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ".(6)
2213 - (المُحلى) / وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ".(7)
2214 - 5735 ك / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ".(8)
2215 - 11454 ش/ وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا".(9)
2216 - 11459 ش/ وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا".(10)--------------------------------------------
(1) (14369 حم. شعيب): صحيح.
(2) (1077 ت. الألباني): حسن.
(3) (6959 هق):إسناده صحيح.6750 هق)، (1331 ك)، (6428 عب)، (11379 ش)، وصححه الألباني في الإرواء: 734، وأحكام الجنائز ص 122.
(4) (6428 عب)، (3165 الأوسط لابن المنذر)، وصححه الألباني في الإرواء: 734، وأحكام الجنائز ص 122.
(5) (543 ط)، (6783 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 130.وعليه فالإمام يجهر بالتسليم، والمأمُوم يُسر.
(6) (كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح 168، (ابن عدي في الكامل) ج 4 ص 439 ترجمة 814، وقال الشيخ الألباني: صحيح
(7) (قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم الَّذِينَ بِالشَّامِ، وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ". (المحلى ج 3 ص 349)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(8) (5735 ك)، (6399 عب)، (11435 ش)، (6733 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(9) (11454 ش)، (2851 طح)، (قط) ج 2 ص 73 ح 7، (6735 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113.
(10) (11459 ش)، (2848 طح)، (6734 هق)، صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 114. قال الألباني في أحكام الجنائز ص 114: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى " (5/ 124 - 125). أ. هـ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣١٥)