رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ.

2265 - 19206 حم / عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ"، قَالَ لَيْثٌ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِىُّ، قَالَ: إِنَّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَنْتَظِرُ جِنَازَةً، إِذْ مَرَّتْ بِنَا أُخْرَى فَقُمْنَا، فَقَالَ: عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا يُقِيمُكُمْ؟، فَقُلْنَا: هَذَا مَا تَأْتُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ!، قَالَ: وَمَا ذَاكَ، قُلْتُ: زَعَمَ أَبُو مُوسَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ، إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَقُومُوا لَهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ، وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ"، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِهِمْ، فَإِذَا نُهِيَ انْتَهَى، فَمَا عَادَ لَهَا بَعْدُ.(1)

‌‌33 - بَاب رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ وَمَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ
2266 - 965 م / 20323 حم / 1013 ت / 2026 ن / عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أَوْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ"، أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: "لِأَبِي الدَّحْدَاحِ".

2267 - 17697 حم / 3180 د / 1031 ت / 1942 ن / 1481 جه / عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".(2)

2268 - 3046 حب / 577 ط / 13134 طب / عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.(3)

2269 - 581 ط / عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأِ السُّنَّةِ.(4)

‌‌34 - بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ
2270 - 1337 خ / 956 م / 8420 حم / 3203 د / 1527 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"، قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ"، فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَزَادَ مُسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ".(5)

‌‌بَابُ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ واستقبال الْقِبْلَةَ
2271 - 6731 هق/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: " تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَلَمْ تَصُبْ لَهُ حَسَنَةٌ إِلَّا ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ حَثَاهَا فِي قَبْرٍ فَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ".(6)

2272 - 6739 هق/ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي: " أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ".(7)

2273 - 6737 هق/ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ الْمَاءُ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ--------------------------------------------
(1) (19593 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (19942 حم ف) الألباني: صحيح / (19705 حم شعيب): صحيح
(2) (18080 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (18345 حم ف) الألباني: صحيح / (18162 حم شعيب): صحيح
(3) (3046 حب. شعيب. الألباني): إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(4) (581 ط) سليم بن عيد الهلالي::مقطوع إسناده صحيح.
(5) تَقُمُّ: تكنس
(6) (6731 هق. حسنه البيهقي. فقال:" وَهَذَا مَوْقُوفٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ".
(7) (6739 هق). ذكره في "التلخيص" (2/ 133). وقال الالباني في الارواء (755):وهذا سند صحيح مرسل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢١)