بَاب لَا تَجِبُ الزَكَاةُ فِي الخَضْرَاوَاتِ
2405 - 638 ت/ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ البُقُولُ؟ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".(1)
2406 - 7185 عب/940 بز/ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ".(2) و روى موسى بن طلحة: " أن معاذا لم يأخذ من الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ".(3)
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَام
2407 - 1594 د /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ".(4)
2408 - 6559 حب / وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ ".(5)
2409 - 2271 خز/ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ".(6)
2410 - 1572 د/عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وفي البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعين مسنَّة، ولَيسَ على العوامل شيءٌ".(7)
2411 - 1499 خ / 1710 م / 7080 حم / 4593 د / 642 ت / 2495 ن / 1734 ط / 2377 مي/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".(8)
2412 - 14592 حم/عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّائِبَةُ، وقَالَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ: "السَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِي".(9)
2413 - 1942 قط/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ".(10)--------------------------------------------
(1) (638 ت. الألباني): صحيح. (5921 طس) ( … قط). وقال الترمذي: " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ".
(2) (7185 عب)، (940 بز)، (5921 طس)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5411).
(3) (صححه الألباني في (801 الارواء).
(4) (1594 د. الألباني): صحيح.
(5) (6559 حب)، (7047 هق)، (1447 ك)، (4853 ن)، صححه الألباني في الإرواء: (2198، 2238). وصحيح موارد الظمآن: (661).
(6) (2271 خز. الألباني): إسناده صحيح. (7188 هق)، وصححه البيهقي في معرفة السنن.
(7) (جزء من حديث طويل عند أبي داود (1572)، صححه الألباني، وحسنه الارنؤوط، وحسنه الحافظ في "الفتح" 327/ 3. (جه 1790)، (2269) و (2268 ن"الكبرى")، (711 حم). والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.
(8) (الْعَجْمَاءُ: البهيمة / جُبَارٌ: هدر لا ضمان لما تتلفه / الْبِئْرُ: المراد الوقوع فيها / الْمَعْدِنُ: أي السقوط في المناجم / الرِّكَازِ: الكنوز المدفونة تحت الارض / الْخُمُسُ: خمس الغنائم المفروض لله و رسوله.
(9) (14592 حم. شعيب): صحيح لغيره. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3679)، (المشكاة 1798). (السَّائِمَةُ) أي: الراعية العاملة. لا عوض فيمن تصيبه، ولا زكاة فيها. (وَالْبِئْرُ جُبَارٌ) (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه. أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا زكاة فيه.
(10) (1942 قط. (6831، 6834 عب)، (10043 - 10045 ش). وقال البيهقي:"، وهو إسنادٌ صَحيحٌ، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ". وقال الحافظ في اتحاف المهرة: وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير ": إسنادٌ صَحيحٌ.
2405 - 638 ت/ عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الخَضْرَاوَاتِ وَهِيَ البُقُولُ؟ فَقَالَ: "لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ".(1)
2406 - 7185 عب/940 بز/ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ".(2) و روى موسى بن طلحة: " أن معاذا لم يأخذ من الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ ".(3)
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الْأَنْعَام
2407 - 1594 د /عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ".(4)
2408 - 6559 حب / وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: " كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ ".(5)
2409 - 2271 خز/ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ".(6)
2410 - 1572 د/عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"وفي البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعين مسنَّة، ولَيسَ على العوامل شيءٌ".(7)
2411 - 1499 خ / 1710 م / 7080 حم / 4593 د / 642 ت / 2495 ن / 1734 ط / 2377 مي/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ".(8)
2412 - 14592 حم/عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " السَّائِبَةُ، وقَالَ خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ: "السَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْجُبُّ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: " الرِّكَازُ: الْكَنْزُ الْعَادِي".(9)
2413 - 1942 قط/ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ".(10)--------------------------------------------
(1) (638 ت. الألباني): صحيح. (5921 طس) ( … قط). وقال الترمذي: " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ ".
(2) (7185 عب)، (940 بز)، (5921 طس)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5411).
(3) (صححه الألباني في (801 الارواء).
(4) (1594 د. الألباني): صحيح.
(5) (6559 حب)، (7047 هق)، (1447 ك)، (4853 ن)، صححه الألباني في الإرواء: (2198، 2238). وصحيح موارد الظمآن: (661).
(6) (2271 خز. الألباني): إسناده صحيح. (7188 هق)، وصححه البيهقي في معرفة السنن.
(7) (جزء من حديث طويل عند أبي داود (1572)، صححه الألباني، وحسنه الارنؤوط، وحسنه الحافظ في "الفتح" 327/ 3. (جه 1790)، (2269) و (2268 ن"الكبرى")، (711 حم). والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.
(8) (الْعَجْمَاءُ: البهيمة / جُبَارٌ: هدر لا ضمان لما تتلفه / الْبِئْرُ: المراد الوقوع فيها / الْمَعْدِنُ: أي السقوط في المناجم / الرِّكَازِ: الكنوز المدفونة تحت الارض / الْخُمُسُ: خمس الغنائم المفروض لله و رسوله.
(9) (14592 حم. شعيب): صحيح لغيره. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3679)، (المشكاة 1798). (السَّائِمَةُ) أي: الراعية العاملة. لا عوض فيمن تصيبه، ولا زكاة فيها. (وَالْبِئْرُ جُبَارٌ) (وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه. أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا زكاة فيه.
(10) (1942 قط. (6831، 6834 عب)، (10043 - 10045 ش). وقال البيهقي:"، وهو إسنادٌ صَحيحٌ، وهو قَولُ مُجاهِدٍ، وسَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، وإِبراهيمَ النَّخَعِىِّ، وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: لَيسَ في البَقَرِ العَوامِلِ صَدَقَةٌ إذا كانَت في مِصرٍ". وقال الحافظ في اتحاف المهرة: وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير ": إسنادٌ صَحيحٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤٢)