3175 - طب/ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ".(1)

3176 - 3237 خ/1436 م/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"

3177 - (ت)، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ".(2)

3178 - 4898 خ/1436 م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ "

3179 - 1436 م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا "

3180 - 3130 طس/ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: "خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَأَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَهُ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا". "وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا".(3)

3181 - 1013 عد / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا".(4)

3182 - 2120 ت/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عز وجل وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" ثُمَّ قَالَ: "العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".(5)

3183 - 7536 هب/ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ، ابْنِ عَمٍّ لَهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّهُ قَتَلَ حَاجَّ بَيْتِ اللهِ ظَالِمًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: وَيْحَكَ، أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَرَجَوْتُ لَكَ، وَمَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَقَالَ: لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْيِيَهُ كَمَا قَتَلَتْهُ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحْيِيَهُ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا تَمُوتَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ وَلَهُ صُرَاخٌ، فَلَقِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَسِبَ أَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ لَهُ حَمِيمٌ، فَقَالَ: "--------------------------------------------
(1) (طب (20/ 160، رقم 333). صححه الالباني في "صحيح الجامع" (5259). (الصحيحة 2166).
(2) (1160 ت)، (ن) 8971، (حب) 4165، انظر، انظر صحيح الجامع: 534، الصَّحِيحَة: 1202). القَتَب: هو الرَّحْل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. التَّنُّورِ: موقد يستخدم للخبز وطهي الطعام.
(3) (3130 طس. طب). (الصحيحة 1281). ذكر الألباني في الصحيحة (1281) أنه أخرجه أبو علي الحرّاني القشيري في" تاريخ الرقة " (3/ 39 / 2)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2704، 6691). وقال الألباني: وله شاهدان موقوفان:

الأول: يرويه ابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحت الزبير ابن العوام وكان شديد عليها، فأتت أباها، فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها فلم تزوج بعده، جُمِع بينهما في الجنة. ورجاله ثقات، إِلَّا أن فيه إرسالًا، لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر.
والآخر: عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، " فلذلك حرَّم الله على أزواجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن يَنْكِحْنَ بعده "، لأنهن أزواجه في الجنة. أخرجه البيهقي في " السنن " (7/ 69 - 70) ورجاله ثقات، لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي. أ. هـ
(4) (ابن عدي (ترجمة 1013 عبد الله بن وهب بن مسلم)، والديلمي (4781)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4565، الصَّحِيحَة: (2041).
(5) (2120 ت. الألباني): صحيح. (3565 د)، (22294 حم)، (5094 حب). "الصحيحة" (611). وصححه البوصيرى في الزوائد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٣٨)