فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "خُذْهَا، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، فَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ".(1)
3842 - 5737 خ/ 5146 حب/عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالَوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ".
3843 - [الْبُخَارِيُّ 3/ 92] / وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: "لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ"، وَقَالَ الحَكَمُ: "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ"، وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا".(2)
* * * * *--------------------------------------------
(1) (6111 حب. الألباني): حسن صحيح - "الصحيحة" (2027). (3901 د. الألباني) (3896 د): صحيح. (21835 حم)
(2) القسام: الذي يوظفه القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها.
3842 - 5737 خ/ 5146 حب/عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟، إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالَوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ".
3843 - [الْبُخَارِيُّ 3/ 92] / وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: "لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ"، وَقَالَ الحَكَمُ: "لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ"، وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَأْسًا".(2)
* * * * *--------------------------------------------
(1) (6111 حب. الألباني): حسن صحيح - "الصحيحة" (2027). (3901 د. الألباني) (3896 د): صحيح. (21835 حم)
(2) القسام: الذي يوظفه القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٥٢٤)