4088 - 8154 ك / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ".(1)

‌‌2 - بَاب مِقْدَارِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة
4089 - 17030 هق / عَنْ الشَّعْبِيّ؛ أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا.(2)

‌‌3 - بَاب تَكَرُّرِ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة
4090 - 17187 هق / قط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ".(3)

4091 - 17045 هق / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ، فلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ. (‌‌4)

4 - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ
4092 - 3475 خ / 1688 م / 4373 د / 2547 د / 1430 ت / 4899 ن / 2302 مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

4093 - 22002 حم / 4380 د / 4877 ن / 2597 جه / 2303 مي / عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: صلى الله عليه وسلم "مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ؟ "، قَالَ: بَلَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: صلى الله عليه وسلم "اقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ"، قَالَ: فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ"، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ".(5)

4094 - 23428 حم / 4411 د / 1447 ت / 4982 ن / 2587 جه / عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.(6)

4095 - 4392 د / 1448 ت / 4971 ن / 2591 جه / 2310 مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ زَادَ: "وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ".(7)--------------------------------------------
(1) (8154 ك) وصححه ووافقه الذهبي.
(2) (هق) 17030، (قط) ج 3 ص 212 ح 388، وحسنه الألباني في الإرواء: 2435
(3) (قط) ج 3 ص 181 ح 292، (هق في معرفة السنن والآثار) 17187، وصححه الألباني في الإرواء: 2434
(4) (هق) 17045، وحسنه الألباني في الإرواء: 2436
(5) (22407 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (22875 حم ف) الألباني: ضعيف / (22508 حم شعيب): صحيح لغيره
(6) (23830 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (24444 حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: ضعيف / (23946 حم شعيب): إسناده ضعيف
(7) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٥٦١)