أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا".(1)
5138 - 3384 جه / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا".(2)
5139 - 5369 هب /1427 يع/وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لَا تَزْنُوا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ".(3) وفي رواية: " مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ ".(4)
5140 - 5668 ن/ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ، مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ انْتَشَى، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا، مَاتَ كَافِرًا ".(5)
5141 - 12428 طب/2453 حم / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنَ خَمْرٍ، لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ ".(6)
5142 - 12399 طب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ ".(7)
5143 - 4610 قط/ عَنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ".(8)
5144 - 363 طس/7236 ك/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ صَبِيًّا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى، فَاخْتَارَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوهُ مِنْهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ".(9)
5145 - 5356 طب/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ".(10)--------------------------------------------
(1) (ص ج: 7717)
(2) (ص ج: 7273)
(3) (5369 هب)، (8062 ك)،، (6850 طس)، الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2410).
(4) (1427 يع)، الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2410).
(5) (5668 ن)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2383). قال في الذخيرة: ومثل هذا لا يُقال بالرأي، فله حُكم الرَّفْع. .الِانْتِشَاء: هُوَ السُّكْر نَفْسه. والمقصد أنه: كالكافر في عدمِ قَبول صلاته. ذخيرة العقبى (40/ 286).
(6) (12428 طب)، (2453 حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6549، الصَّحِيحَة: 677).
(7) (12399 طب)، (7227 ك)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2371). يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة: 90].
(8) (4610 قط)، (3667 طس)، صَحِيح الْجَامِع: 3344، الصَّحِيحَة: 1854).
(9) (363 طس)، (7236 ك)، انظر الصَّحِيحَة: 2695).
(10) (5356 طس). قال الحافظ في (بلوغ المرام 167/ 1): إسناده حسن. (5618، 5230 هب).
5138 - 3384 جه / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا".(2)
5139 - 5369 هب /1427 يع/وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لَا تَزْنُوا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ".(3) وفي رواية: " مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ ".(4)
5140 - 5668 ن/ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ، مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ انْتَشَى، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا، مَاتَ كَافِرًا ".(5)
5141 - 12428 طب/2453 حم / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنَ خَمْرٍ، لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ ".(6)
5142 - 12399 طب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ ".(7)
5143 - 4610 قط/ عَنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ".(8)
5144 - 363 طس/7236 ك/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ صَبِيًّا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى، فَاخْتَارَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوهُ مِنْهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ".(9)
5145 - 5356 طب/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ".(10)--------------------------------------------
(1) (ص ج: 7717)
(2) (ص ج: 7273)
(3) (5369 هب)، (8062 ك)،، (6850 طس)، الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2410).
(4) (1427 يع)، الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2410).
(5) (5668 ن)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2383). قال في الذخيرة: ومثل هذا لا يُقال بالرأي، فله حُكم الرَّفْع. .الِانْتِشَاء: هُوَ السُّكْر نَفْسه. والمقصد أنه: كالكافر في عدمِ قَبول صلاته. ذخيرة العقبى (40/ 286).
(6) (12428 طب)، (2453 حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6549، الصَّحِيحَة: 677).
(7) (12399 طب)، (7227 ك)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (2371). يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة: 90].
(8) (4610 قط)، (3667 طس)، صَحِيح الْجَامِع: 3344، الصَّحِيحَة: 1854).
(9) (363 طس)، (7236 ك)، انظر الصَّحِيحَة: 2695).
(10) (5356 طس). قال الحافظ في (بلوغ المرام 167/ 1): إسناده حسن. (5618، 5230 هب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٢٦)