قَالَ أما إِحْدَاهُنَّ فانه حكم الرِّجَال فِي أَمر الله وَقَالَ الله {إِن الحكم إِلَّا لله} الْأَنْعَام 57 يُوسُف 40 67 مَا شَأْن الرِّجَال وَالْحكم قلت هَذِه وَاحِدَة
قَالُوا وَأما الثَّانِيَة فانه قَاتل وَلم يسب وَلم يغنم إِن كَانُوا كفَّارًا لقد حل سَبْيهمْ وَلَئِن كَانُوا مُؤمنين مَا حل سَبْيهمْ وَلَا قِتَالهمْ قلت هَذِه ثِنْتَانِ فَمَا الثَّالِثَة وَذكر كلمة مَعْنَاهَا
قَالُوا محى نَفسه من أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِن لم يكن أَمِير الْمُؤمنِينَ فَهُوَ أَمِير الْكَافرين قلت هَل عنْدكُمْ شَيْء غير هَذَا قَالُوا حَسبنَا هَذَا قلت لَهُم أَرَأَيْتكُم إِن قَرَأت عَلَيْكُم من كتاب الله جلّ ثناءه وَسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مَا يرد قَوْلكُم أترجعون قَالُوا نعم
قلت أما قَوْلكُم حكم الرِّجَال فِي أَمر الله فَإِنِّي أَقرَأ عَلَيْكُم فِي كتاب الله أَن قد صير الله حكمه إِلَى الرِّجَال فِي ثمن ربع دِرْهَم فَأمر الله تبارك وتعالى أَن يحكموا فِيهِ أَرَأَيْت قَول الله تبارك وتعالى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم وَمن قَتله مِنْكُم مُتَعَمدا فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} الْمَائِدَة 95 وَكَانَ من حكم الله انه صيره إِلَى رجال يحكمون فِيهِ وَلَو شَاءَ يحكم فِيهِ فَجَاز من حكم
قَالُوا وَأما الثَّانِيَة فانه قَاتل وَلم يسب وَلم يغنم إِن كَانُوا كفَّارًا لقد حل سَبْيهمْ وَلَئِن كَانُوا مُؤمنين مَا حل سَبْيهمْ وَلَا قِتَالهمْ قلت هَذِه ثِنْتَانِ فَمَا الثَّالِثَة وَذكر كلمة مَعْنَاهَا
قَالُوا محى نَفسه من أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِن لم يكن أَمِير الْمُؤمنِينَ فَهُوَ أَمِير الْكَافرين قلت هَل عنْدكُمْ شَيْء غير هَذَا قَالُوا حَسبنَا هَذَا قلت لَهُم أَرَأَيْتكُم إِن قَرَأت عَلَيْكُم من كتاب الله جلّ ثناءه وَسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مَا يرد قَوْلكُم أترجعون قَالُوا نعم
قلت أما قَوْلكُم حكم الرِّجَال فِي أَمر الله فَإِنِّي أَقرَأ عَلَيْكُم فِي كتاب الله أَن قد صير الله حكمه إِلَى الرِّجَال فِي ثمن ربع دِرْهَم فَأمر الله تبارك وتعالى أَن يحكموا فِيهِ أَرَأَيْت قَول الله تبارك وتعالى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم وَمن قَتله مِنْكُم مُتَعَمدا فجزاء مثل مَا قتل من النعم يحكم بِهِ ذَوا عدل مِنْكُم} الْمَائِدَة 95 وَكَانَ من حكم الله انه صيره إِلَى رجال يحكمون فِيهِ وَلَو شَاءَ يحكم فِيهِ فَجَاز من حكم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩٩)