56 - وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
57 - وَبِهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
58 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
59 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
57 - وَبِهِ أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
58 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
59 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)