شاهين ثَنَا عبد الحكم بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر عَن جَابر ابْن سَمُرَة رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَايْمُ اللَّهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل ثَالِثا دَرَجَة الحَدِيث وَمن اخرجه هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الله جَابر ابْن سَمُرَةَ بْنِ جُنَادَةَ السُّوَائِيِّ نَزِيلِ الْكُوفَةِ رضي الله عنه وَثَابِتٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عُمَرَ وَيُقَالُ أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر الْكُوفِي قاضيها أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ قُبَيْصَةَ بْنِ عُقْبَةَ أَبِي عَبْدِ الله السواقي عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيِّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ الْوَضَّاحِ وَعَنْ أَبِي يَعْقُوبَ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْن رَاهَوَيْه وَعَن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيِّ الْكُوفِيِّ نَزِيلً الرَّيِّ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٥)