كُنَّا سِتَ سِنِينَ عَلَيْنَا جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَامَ فَخَطَبَنَا فَقَالَ أَتَيْنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْنَا عَلَيْه فَقُلْنَا حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوِل اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّاسِ فَشَدَّدْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَال أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيحَ وَهُوَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ الْيُسْرَى يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ وَأَنْهَارُ الْمَاءِ عَلَامَتُهُ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كَلَّ مَنْهَلٍ لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ الْكَعْبَةَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَالطُّورَ وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عز وجل لَيْسَ بِأَعْوَرَ
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ يُسَلَّطُ على رجل فيقتله ثمَّ يحيه وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهِ كَذَا رَوَاهُ الِإمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ والْأَعْمَشِ كِلاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَحْسَبُهُ قَدْ قَالَ يُسَلَّطُ على رجل فيقتله ثمَّ يحيه وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهِ كَذَا رَوَاهُ الِإمَامُ أَحْمَدُ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ والْأَعْمَشِ كِلاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ بِنَحْوِهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٣)