يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُورُهُ
65 - حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتِيبٍ قَالا ثَنَا حَاتِمُ ابْن بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عليه السلام مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُورُهُ
65 - حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَتِيبٍ قَالا ثَنَا حَاتِمُ ابْن بُكَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَة عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عليه السلام مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَا فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)