خِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
77 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن سُلَيْمَان قَالَ قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرٍ
78 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ السَّدُوسِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عمَارَة الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ قلت لِلْحسنِ 000 فَأخذت تَمْرَة فلكتها فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السلام أَلْقِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)