ابْنِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام قَالَ لَا صَلاةَ لأَحَدٍ أَوْ لِرَجُلٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
103 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِن أَوْلَاد ولدُوا على الْفطْرَة فَلَا تسقوهم الْخمر
104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ جُنُبًا فَيَأْتِيهِ بِلالٌ لِلصَّلاةِ فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى صَلاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِك
103 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِن أَوْلَاد ولدُوا على الْفطْرَة فَلَا تسقوهم الْخمر
104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَشُعْبَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ جُنُبًا فَيَأْتِيهِ بِلالٌ لِلصَّلاةِ فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى صَلاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ ذَلِك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)