جثامة اللَّيْثِيّ أَنه أهْدى لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وَهُوَ بالأبواء فَرده عَلَيْهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجهه قَالَ إِنَّا لم نرده عَلَيْك إِلَّا إِنَّا حرم

32 - حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خمس من الدَّوَابّ لَيْسَ على الْمحرم فِي قتلهن جنَاح الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور

33 - حَدثنِي مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خمس من الدَّوَابّ من قتلهن وَهُوَ محرم فَلَا جنَاح عَلَيْهِ الْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور والغراب والحدأة

34 - حَدثنِي مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ كَانَ الْفضل رَدِيف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٤٦)