75 - حَدثنِي مَالك عَن عبد الله بن دِينَار عَن سُلَيْمَان بن يسَار وَعَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة

76 - حَدثنِي مَالك عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن نَوْفَل أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن جذامة الأَسدِية أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لقد هَمَمْت أَن أنهى عَن الغيلة حَتَّى ذكرت أَن الرّوم وَفَارِس يَفْعَلُونَ ذَلِك فَلَا يضرهم

77 - حَدثنِي مَالك عَن عبد الْكَرِيم بن أبي بكر عَن عمْرَة بني عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات يحرمن فَتوفي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهن مِمَّا تقْرَأ أَو نَقْرَأ من الْقُرْآن
الشَّك من ابْن منيع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٦)