واعضداه واناصراه واكاسياه واجبلاه وَنَحْوه يتعتع فَيُقَال كنت أَنْت كَذَا أَنْت كَذَا

114 - حَدثنَا الدَّرَاورْدِي عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلَا يحل حَتَّى يقْضِي حجه وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٨٦)