150 - حَدثنِي مَالك عَن زيد بن اسْلَمْ عَن ابْن وَعلة الْمصْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر
151 - حَدثنِي مَالك عَن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي صَالح السمان عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعمرَة إِلَى الْعمرَة كَفَّارَة لما بَينهمَا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة
152 - حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدَّار أَن عمر بن عبيد الله أرسل إِلَى أبان بن عُثْمَان وَأَبَان يَوْمئِذٍ أَمِير الْحَاج إِنِّي أردْت أَن أنكح طَلْحَة بن عمر بنت شيبَة بن جُبَير وَأَرَدْت أَن تحضر ذَلِك فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ أبان ابْن عُثْمَان وَقَالَ سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا ينْكح الْمحرم وَلَا يخْطب وَلَا ينْكح
151 - حَدثنِي مَالك عَن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي صَالح السمان عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعمرَة إِلَى الْعمرَة كَفَّارَة لما بَينهمَا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة
152 - حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدَّار أَن عمر بن عبيد الله أرسل إِلَى أبان بن عُثْمَان وَأَبَان يَوْمئِذٍ أَمِير الْحَاج إِنِّي أردْت أَن أنكح طَلْحَة بن عمر بنت شيبَة بن جُبَير وَأَرَدْت أَن تحضر ذَلِك فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ أبان ابْن عُثْمَان وَقَالَ سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا ينْكح الْمحرم وَلَا يخْطب وَلَا ينْكح
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٠)