أبي سَلمَة أَنَّهَا أخْبرته إِنَّهَا قَالَت دخلت على أم حَبِيبَة زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم حِين توفّي أَبوهَا أَبُو سُفْيَان فدعَتْ أم حَبِيبَة بِطيب فِيهِ صفرَة خلوق أَو غَيره فدهنت مِنْهُ جَارِيَة لَهَا ثمَّ مست بعارضيها وَقَالَت وَالله مَا لي بالطيب من حَاجَة غير أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تحد على ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا على زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا
166 - حَدثنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ إِن زنت فاجلدها ثمَّ إِن زنت فاجلدها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير
166 - حَدثنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن قَالَ إِن زنت فاجلدها ثمَّ إِن زنت فاجلدها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١١٦)