327 - (70) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ الثَّغْرِيُّ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الشَّنِّيُّ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: بَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِالْقُرْآنِ، [قَالَ]: أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالذَّهَبِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ، وَلَكِنِّي قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ أَنْتَ، وَقَالَ: فَرَضَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَحْيَيْتَنِي يَا أَبَا نُجَيْدٍ أَحْيَاكَ اللَّهُ. قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى صَارَ مِنْ فقهاء المسلمين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٤٥)