مجلس آخر
392 - (54) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخَلَدِيُّ إِمْلاءً يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ صَلاةِ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَمَر رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ، فَعَفْوًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأبره.
392 - (54) حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخَلَدِيُّ إِمْلاءً يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ صَلاةِ الْعَصْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَمَر رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ، فَعَفْوًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأبره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٩٤)