438 - (33) أخبرنا المؤمل: حدثنا ابن صاعد: حدثنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الزهري: حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عن أبيه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين: صلاة بعد صلاة الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشمس، وعن لبستين: الصماء، وأن يحتبي الرُّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَعَالٍ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ عمرو بن يحيى.
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَعَالٍ مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ عمرو بن يحيى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣٤)