260 - (16) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جِبْرِيلَ أَبُو مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قطيعة أَوِ اسْتَعْجَلَ فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٥٩)